![]() |
حكم الستر على صاحب المعصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم الستر على صاحب المعصية ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟ يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها. أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذِمَّته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به. أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي -كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان- فلا يجوز الستر عليه؛ لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه وخيانة المسلم. وكذا لو علم أنه القاتل، أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيّع حق مسلم؛ بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق، والله أعلم. عبدالله بن جبرين |
رد: حكم الستر على صاحب المعصية
يسلمو شهقة ألم
على وضعك هذه المعلومات وجزاك الله خير الجزاء ويعطيك ألف عافية |
رد: حكم الستر على صاحب المعصية
جزاج الله كل خير
ويعطيج الف عافية |
رد: حكم الستر على صاحب المعصية
تسلمين خيتو ع طرح
وجزاك الله الف خير |
رد: حكم الستر على صاحب المعصية
جزاك الله خير
|
رد: حكم الستر على صاحب المعصية
جزاك الله خير
يعطيك العافيه حفظك المولى |
رد: حكم الستر على صاحب المعصية
جزاك الله خير وبارك الله فيك
|
|
|
جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com
( 2007 - 2025 )
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى