آخر 10 مشاركات
|
الإهداءات |
|
![]() |
|
|
| #1 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
السؤال : هل صحيح أن الشيخ محمد بن عثيمين أفتى بأن المميز إذا حلف وحنث فإنه يلزمه كفارة يمين ؟ وهل هناك تأثير في هذه المسألة في كون المميز يظن أنه ليس عليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه ؟ وما هو ترجيح الشيخ - رحمه الله - في مسألة من حنث في أيمان كثيرة ثم تاب , هل يلزمه كفارة يمين واحدة على كل الأيمان أم كفارة على كل حنث ؟ ولدي سؤال هو : أنا الآن أذكر أنني وأنا في سن التاسعة تقريبا حنثت في عدد من الأيمان و كنت أظن أنه ليس علي كفارة يمين إذا حنثت حيث كنت صغيرا , فهل علي شيء بخصوص هذا الأمر الأن ؟ علما أني لا أذكر إطلاقا عدد هذه الأيمان . الجواب : الحمد لله أولا : ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصبي المميز لو حلف وحنث فلا كفارة عليه ، لأن من كان دون البلوغ فإنه غير مكلف ، فقد رفع عنه القلم فلا تنعقد يمينه . قال ابن قدامة : " ولا تصح [يعني : اليمين] من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ؛ لقوله عليه السلام : (رفع القلم عن ثلاث...) ؛ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف " انتهى من "المغني" (9/487) . وقال طاووس : " إن يمينه معلقة ، فإن حنث بعد البلوغ فعليه الكفارة ، وإن حنث قبلها فلا كفارة عليه " . ينظر "الموسوعة الفقهية الكويتية" (7/266) . وخرّج بعض الحنابلة : انعقاد يمين المميز ؛ لأن له قصدا صحيحا ، وقد ذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميز . قال في "الإنصاف" (11/16) : " وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرُهُمْ . قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ انْعِقَادُهَا مِنْ مُمَيِّزٍ " انتهى . وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انعقادها من المميز في "الشرح الممتع" (15/127) . غير أنه أفتى بعدم وجوب الكفارة على من دون البلوغ في عدة فتاوى . فقد سئل رحمه الله : كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا ؟ فأجاب : " إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها ، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ " انتهى من "نور على الدرب" (6/226) . وسألته سائلة تبلغ من العمر أربعة عشر سنة نذرت نذر طاعة ، وثَقُل عليها الاستمرار في الوفاء به ، فأجابها : " إذا كان هذا النذر قبل البلوغ فإنه لا يلزمك " . انتهى من المصدر السابق (6/148) . فإذا لم يمكن الجمع بين قولَيْ الشيخ رحمه الله والتوفيق بينهما ، فيكون له في هذه المسألة قولان ، وجماهير أهل العلم على أن كفارة اليمين لا تلزم إلا البالغ . وينظر للفائدة : في مسألة عدم وجوب الكفارة في يمين الصبي ، الفتوى رقم :(220633) . ثانيا : إن كنت حلفتَ أيمانا على شيء واحد ، فتلزمك كفارة واحدة ، أما إن حلفت أيمانا على عدة أمور ، كأن تقول : والله لا آكل اليوم ، والله لا أشرب اليوم ، والله لا أسافر اليوم ، فتلزمك كفارة في كل أمر من الأمور السابقة إن فعلتها ، فلو أكلت وشربت وسافرت ، لزمتك ثلاث كفارات ، وإن حلفت يمينا واحدة على عدة أشياء ، كأن تقول : والله لا آكل ، ولا أشرب ، ولا أسافر ، فتلزمك كفارة واحدة بفعل واحد من الأمور السابقة أو كلها ، هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد سبق أن بينا نحو ذلك في جواب السؤال رقم : (46868) . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
| #2 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
ويعطيك الف عافية
|
||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
![]()
|
||||||||||||
| #4 | ||||||||||||
![]()
|
على وضعك هذه المعلومات وجزاك الله خير الجزاء ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
| #5 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
يعطيك ربي العافية
|
|||||||||||
| #6 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
واثابك المولى جنة الفردوس على جلبك الطيب ،*
|
|||||||||||
| #7 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
تسلم الايادي
|
||||||||||
![]() |
|
|