أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
ضع أميلك وأضغط على إشتراك لكي يصلك كل ماهو جديد المنتدى :
آخر 10 مشاركات
علاج الدوالي و علاج دوالى الساقين نهائيا (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          همسات متجدد باذن الله (الكاتـب : - مشاركات : 105 - )           »          كريب حلو (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة خضار (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          كيكة الموز (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          طريقة عمل الدقوس (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة البروكلي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          سلطه مكرونه (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          تتبيلة الدجاج المشوي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          طريقة عمل الدونات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )


الإهداءات


العودة   منتدى الخليج >
التسجيل المنتديات موضوع جديد التعليمـــات التقويم

نقص ساعات الدوام

لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام !!! صححت وزارة الخدمة المدنية إجراء خاطئاً تقع فيه الكثير من الإدارات والمصالح الحكومية، تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديممنذ /06-13-2011, 09:27 AM
  #1

 
الصورة الرمزية الدكتور

الدكتور غير متواجد حالياً

 
 رقم العضوية : 3322
 تاريخ التسجيل : Feb 2010
 الجنس : ذكر
 الدولة : Saudi Arabia
 مجموع المشاركات : 60,669
 النقاط : الدكتور is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10
 قوة التقييم : 12135
قـائـمـة الأوسـمـة


 

 

 

 

 
لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام !!!


33601.gif



صححت وزارة الخدمة المدنية إجراء خاطئاً تقع فيه الكثير من الإدارات والمصالح الحكومية، تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منه مبكراً وبلوغه سبع ساعات غياب يوم كامل.
وبينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوماً كاملا، بل ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب خمسة عشر يوما فأكثر دون عذر مشروع.
وأشارت إلى أن النظام في هذا الخصوص صريح وواضح، ويشير إلى أن أيام الغياب تحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكرا.
واعتبرت الخدمة المدنية صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع على العمل.
وأكدت بأن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة في مكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا عن العمل، كما أنه لا يعتبر مفصولا لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي ينهى عقده لعدم الصلاحية في فترة التجربة.
وأبانت بأنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بطلب العودة للخدمة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة المتقدم لها مع عدم المطالبة بإمضاء فترة حظر قبل التقدم بطلب العودة مرة أخرى للخدمة الحكومية، وذلك وفقا للمادة السابعة عشرة من نظام التأديب والتي تنص على جواز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف مستثناة لعدم وجود المؤهل والمسابقة أو إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية في العمل.
وأكدت الوزارة أن لائحة إنهاء الخدمة للموظف تسير وفقا للحالات التالية إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك، وإذا انقطع عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما منفصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.






 

 

 

 

 

 

 

 

 




  رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com

( 2007 - 2025 )

{vb:raw cronimage}

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى