![]() |
![]() |
|
#1 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
حتى لا يعذب موتانا بأعمالنا قال صلى الله علية و سلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) . وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الحداد على الميت ثلاثة أيام فقط ، أما الرحال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال ، وأما لبس السواد فهذا لا يجوز لا يقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء ، لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع وليس هذا من هدي الإسلام ، فالمرأة المحدة لا تلبس السواد وإنما تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة وليس فيه ما يلفت النظر ، ولا يختص ذلك بلون معين لا أسود ولا أخضر ولا أحرم تلبس ما جرت العادة به ومما لا زينة فيه . الحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال ، فالرجال لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت ، وإنما الحداد من خصائص النساء ، ومعناه أن تترك الزينة وما يرغب فيها من الطيب والتحسين مدة معينة ، وحكمه أن يباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام فقط ، وأما زوجة الميت فإنها يجب عليه الحداد مدة العـدة لقوله صلى الله عليه وسلم إذن فالزوجة يجب عليها الحداد في مدة اشهر العدة بعد الوفاة ، كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان المصدر: منتدى الخليج
|
|||||||||||
|
|