أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
ضع أميلك وأضغط على إشتراك لكي يصلك كل ماهو جديد المنتدى :
آخر 10 مشاركات
الحقن المجهري 2026 التطورات الجديدة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          ابدأ موقعك أسرع مع منصة بزنزي المتكاملة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - )           »          تكلفة الحقن المجهري 2026 في الدقي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          اشطر دكتور حقن مجهري في مصر (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          أفضل دكتور حقن مجهري في مصر (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          عودة من جديد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          أحجز عند اشطر دكتور متابعة الحمل فى الدقي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          جمال مدرجات العنب في لافو سويسرا (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          انطلاق ثورة كردية ضد الاحزاب الحاكمه شمال العراق (الكاتـب : - مشاركات : 4 - )           »          الاول من كانون الاول يوم الشهيد العراقي (الكاتـب : - مشاركات : 2 - )


الإهداءات


العودة   منتدى الخليج >
التسجيل المنتديات موضوع جديد التعليمـــات التقويم

فتاوي عن الحج ( سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله )

هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟ جزاكم الله خيراً. ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديممنذ /11-10-2008, 12:05 AM
  #1

 
الصورة الرمزية الفاااارس

الفاااارس غير متواجد حالياً

 
 رقم العضوية : 134
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
 الجنس : ذكر
 الدولة : Saudi Arabia
 مجموع المشاركات : 11,113
 النقاط : الفاااارس is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10
 قوة التقييم : 2224
قـائـمـة الأوسـمـة


 

 

 

 

 
هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟ جزاكم الله خيراً.


ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع رجلاً يقول: (لبيك عن شبرمة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي وقريب لي، قال: حججت عن نفسك، قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة), لكن لو أخرج مالاً لبعض الناس يحج به لا بأس، أما أن يحج بنفسه لا, ليس له أن يحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، بل يبدأ بنفسه فيحج, أما لو أعطى إنساناً مالاً فيحج عن أبي أو عن أخي فلا حرج في هذا. جزاكم الله خيراً.

س: لي أخت تبلغ من العمر الثامنة عشرة توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج، ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز لي ذلك، علماً بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحياناً، وإن كان يجوز الحج عنها فهل الذي يحج عنها أنا، أم والدتي، أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج: إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحجي عنها لأن من ترك الصلاة كفر، وليس أهلاً لأن يحج عنه ولا يدعى له، أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة، ولكن تصلي في كل وقت فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة ويكون تطوعاً منك، وإذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لا بد أن يكون الذي يحج عنها قد حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس يعني من الأموات أو العاجزين كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بأس أن يحج عنها غيرها من أقاربها ممن حج عن نفسه، فإذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيراً إذا كانت تصلي، أما إذا كانت تارةً وتارةً، تارة تصلي وتارة لا تصلي فلا تحجي عنها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر، نسأل الله العافية

س: لي ولد متوفى وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرةً لمصاريف الحج، علماً بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟

ج: لا حرج، لا بأس أن يحج عنه سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعاً جزاه الله خيراً، وإن أعطيته بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنتِ عنه إذا كنتِ قد حججتِ عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.

س: أريد أن أسأل سماحتكم عن كيفية الحج عن الغير؛ لأنني بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت قبل فترة، علماً بأنني قد أديت الفريضة عن نفسي؟

ج: الحج عن الغير مثل حجك عن نفسك، تحرم من الميقات، يستحب لك التروش قبل ذلك والطيب، وإذا نويت عنها عن والدتك كفى، وإن لبيت باسمها قلت : لبيك حجاً أو عمرة ً عن والدتي، أو عن والدي المتوفى أو العاجز فلا بأس، والأفضل أن تسميها عند الإحرام تقول : اللهم لبيك عمرة عن أمي فلانة، أو عن أبي فلان، أو عن أخي فلان المتوفى، وهكذا عن العاجز، الشيخ الكبير العاجز، أو العجوز الكبيرة العاجزة فلا بأس أن تحج عنهما، والباقي يكون بالنية، باقي الأعمال بالنية، ما في حاجة إلى التلفظ، تطوف بالنية عن من حججت عنه، تسعى كذلك، تقف بعرفة كذلك، وهكذا، كله بالنية، هكذا رمي الجمار.

س: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى أن يعطي مبلغاً من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى، وهل من شروط الحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟

ج: لا حرج أن يحج الإنسان عن غيره بمالٍ يبذله وإن كان ما قد حج فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه ونحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه فإن الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره, لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه, إذا كان حاجاً بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، أما إذا استناب غيره, ودفع مالاً لغيره ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج ليس هو الحاج, وإنما هو قد بذل له مالاً في ذلك. جزاكم الله خيراً.






 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com

( 2007 - 2025 )

{vb:raw cronimage}

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى