![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
وعندما قرر الزوج الطعن في الحكم لأنه اعتقد أن الحكمين اللذين أوكلت إليهما المحكمة مهمة الإصلاح بينه وبين زوجته لم يبذلا قصارى جهدهما للإصلاح بينهما إلا أن المحكمة الاتحادية العليا أمرت في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الزوج الرسم والمصروفات كما ألزمته بمبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للزوجة مع مصادرة مبلغ التأمين. وقالت المحكمة الشرعية أنه لما كان الزواج قائما على المودة والرحمة وأن الإمساك بالزوجة بهدف الإضرار بها لتبقى معلقة لا هي زوجة تحصنها الزوجية ولا هي مطلقة تستطيع الزواج من آخر وهو أمر محرم شرعا لقولة تعالي « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» ولقوله « فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» وقوله تعالى «فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » فإذا لم يتأت الإمساك بمعروف فلا بديل إلا التسريح بإحسان . وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة والسنة النبوية في حادثة حذيفة وزوجته عندما رأى صلى الله عليه وسلم تعذر الحياة بينهما واستعداد الزوجة لرد الصداق لحذيفة (الحديقة) فقال لحذيفة:« اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » ومن ثم فإن الإبقاء على حاله لا هو إمساك بمعروف ولا هو تسريح بإحسان لا يجوز شرعا لأنه مناف للحكمة المقصودة شرعا من النكاح ولأنه فيه إضرار بالزوجة وهو المحرم شرعا. ولذلك فلا يقر الزواج على هذه الحال غير المشروعة إذا أراد استمرارها بل تطلق عليه الزوجة جبرا بالخلع إن كانت موسرة وبدونه إن كانت معدمه، وأنه حتى اشتد النزاع بين الزوجين ولم يظهر للقاضي شيء من حالهما وجب بعث الحكمين بمقتضى نص القرآن الكريم في قوله «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما». وقد نصت المادة 121/2 من قانون الأحوال الشخصية بأن «يحكم القاضي بمقتضى الحَكَمين إن اتفقا فإن اختلفا عين غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا يرجح أحد الرأيين، ولما كان ذلك وأصرت الزوجة على أنها لا تستطيع العيش مع زوجها لما تراه من الإساءة والضرب والإهانة ولم يتمكن من الصلح ورأي الحكم الثالث عدم الصلح وأوصى بالخلع بعد سداد مؤخر الصداق ارتأت المحكمة أن الخلع والتفريق في تلك الحالة التي يستحيل فيها استمرار الزواج هو الأرجح ويصيب صحيح الشرع والقانون . كما ارتأت أن ما يثيره الزوج من الاعتراض على تعيين الحكمين ومن كيفية تنفيذهما للمأمورية الموكولة إليهما ومن أن الحكم الثالث لم يبذل قصارى جهده للإصلاح بين الزوجين وأنه ليس من أهل الطرفين لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام المحكمة ولذا حكمت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد حكم الخلع وعدم قبول الطعن المقدم من الزوج. المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
#2 | ||||||||||||
![]()
|
على هذه الخبرية ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
#3 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
مشكورة رفيدة الانصاري يعطيك العافية
|
|||||||||||
#4 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
يعطيج الف عافية
|
||||||||||||
#5 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
|
|||||||||||
#6 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
شكرآ ابله رفيده ع الخبر ويعطيج العافية ع النقل
|
||||||||||||
#7 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
تسلمين ع الخبريه ربي يعافيك تقبلي مروري
|
|||||||||||
![]() |
|
|