![]() |
![]() |
|
#1 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
أولاً : التعريف والإنشاء : مجلس الخدمة المدنية جهاز تشريعي يرأسه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ويتولى صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب نائب رئيس المجلس ويضم في عضويته معالي وزير الخدمة المدنية عضواً دائماً , بالإضافة إلى أربعة من الوزراء وثلاثة من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد تجديد عضويتهم أو تعيين بدلاء لهم حسبما يراه المقام الكريم . وقد برزت فكرة إنشاء مجلس الخدمة المدنية من قبل الدولة نتيجة للتطورات الإدارية الكبيرة التي شهدتها المملكة , وما تتطلبه تلك التطورات من إيجاد جهاز متخصص رفيع المستوى يقوم بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية ورسم السياسات العامة لها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ولم يكن إنشاء المجلس سوى خطوه من خطوات التطور في مجال الخدمة المدنية التي لها نصيب كبير من اهتمام ولاة الأمر منذ عقود من الزمن , حرصاً على النهوض بمستوى الوظيفة العامة أداء وتأهيلاً وتطويراً . وقد نشأت فكرة إيجاد المجلس بمبادرة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري عام 1397هـ فاقترحت بموجب خطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام , ونائب رئيس اللجنة رقم (356/1) وتاريخ 20/6/1397هـ المرفوع للمقام السامي الكريم مشروع نظام مجلس الخدمة المدنية , فصدر قرارا مجلس الوزراء رقم (949) ورقم (950) المؤرخان في 27/6/1397هـ بتأييد المشروع ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ بالموافق على نظام مجلس الخدمة المدنية . ثانياً : تشكيل المجلس : يتكون المجلس من كل من : · رئيس مجلس الوزراء رئيساً . · نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس . · وزير الخدمة المدنية عضواً . · أربعة من الوزراء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات . · ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات . وقد نص الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 10/7/1398هـ على أنه ( في حالة غياب أي من الوزراء الأعضاء في مجلس الخدمة المدنية يحل محله من ينوب عنه من الوزراء ) . ثالثاً : اختصاصات المجلس : حددت المادة (التاسعة) من نظام المجلس اختصاصاته وهي : 1. اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية . 2. إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين بالخدمة المدنية . 3. التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية : · رسم السياسات العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . · تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد · تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها . · إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تمشيها مع الأنظمة واللوائح . · تصنيف الوظائف . · دراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلها وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية . 4. ما يتم إسناده إليه مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء . رابعاً: اللجنة التحضيرية للمجلس : جرى تشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية من كل من : 1. مدير عام معهد الإدارة العامة - عضواً 2. نائب وزير الخدمة المدنية - عضواً 3. مدير عام الإدارة العامة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية - عضواً 4. أمين عام مجلس الخدمة المدنية - عضواً ومقرراً وتجتمع اللجنة بمعدل اجتماع كل أسبوع وأحياناً اجتماعين لدراسة الموضوعات قبل عرضها على المجلس , وخاصة الموضوعات التنظيمية التي تحتاج إلى دراسات متعددة الأطراف أو إلى تعديلات في بعض القواعد النظامية أو إقرار قواعد جديدة . وتقدم اللجنة التحضيرية إلى المجلس تقريراً عن كل موضوع يشتمل على عرض للموضوع نفسه وخلاصة للدراسات التي أجريت حوله والرأي أو الآراء التي يراها الأعضاء وقد حددت المادة (السادسة) من اللائحة كيفية إحالة المعاملات المرفوعة للمجلس إلى اللجنة التحضيرية لدراستها والتوصية حولها بما يلزم . وبناء على توجيه من مجلس الخدمة المدنية تتم دعوة مندوب من الجهة الحكومية المعنية على مستوى وكيل وزارة للمشاركة في دراسة الموضوعات المرفوعة من تلك الجهة بهدف شرح وجهة نظرها ومعرفة المبررات والأسباب التي بني عليها الطـلب وإلقاء الضوء على كافة جوانبه والإجابة على التساؤلات التي يمكن أن تطرح حوله وذلك حتى تكون توصية اللجنة التحضيرية التي سترفع للمجلس حوله شاملة ودقيقة بما يحقق الهدف المطلوب . خامساً : الأمانة العامة : نص البند ( ثالثاً ) من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (30) بتاريخ 30/1/1398هـ الموافق 9 يناير 1978م على أن يعمل الأمين العام للمجلس تحت إشراف معالي وزير الخدمة المدنية , وتقوم الأمانة العامة بالمهام الموكلة لها ومن أهمها : 1. مراجعة المعاملات المرفوعة للمجلس من قبل الأجهزة الحكومية أو المحالة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم إعداد (مذكرات عرض) حيال كل منها , تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر . 1. إحالة المعاملات المرفوعة للمجلس إلى اللجنة التحضيرية لدراستها وإعداد التوصيات اللازمة حيالها طبقاً لنص المادة (السادسة) من لائحة العمل الداخلي للمجلس . 2. مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى في كل ما يتعلق بأعمال المجلس من طلب رأي او توفير معلومات أو دعوة مندوبين من الجهات الحكومية للمشاركة في بحث موضوع يهم الجهة نفسها . 3. عرض الموضوعات مقرونة بآراء الجهات المعنية وتوصية اللجنة التحضيرية حولها على المجلس وتنفيذ توجيهات المجلس حيال كل منها . 4. إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات المنبثقة عن المجلس ومراجعتها وتأشيرها , ثم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس ـ أيده الله ـ للمصادقة عليها واعتمادها ,او التوجيه حولها بما يراه النظر الكريم . 5. إرسال قرارات وتوجيهات المجلس إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ليقوم بإبلاغها إلى الجهات المعنية بها لتنفيذها والعمل بها . 7. متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته عن طريق الكتابة للجهات الحكومية . 8. تحضير الوثائق والبيانات والمعلومات التي يطلبها عرض الموضوعات على المجلس الموقر أو أي من اللجان المنبثقة عنه . 9. إعداد التقارير والإحصائية المتعلقة بنشاطات المجلس وإنجازاته . وقد جرى تعيين الدكتور/ محمد بن علي الحداوي , اميناً عاماً لمجلس الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 13/5/1434هـ . سادساً : علاقة المجلس بوزارة الخدمة المدنية : · مجلس الخدمة المدنية جهاز تشريعي يرأسه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء كما يتولى صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب نائب رئيس المجلس ويضم في عضويته ثمانية وزراء . · وقد أنشئ المجلس ليتولى تخطيط وتنظيم شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية . · ويقوم المجلس طبقاً لاختصاصه بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية أو التوصية بتعديل قاعدة نظامية ذات علاقة بالخدمة المدنية معتمدة بموجب مرسوم ملكي كما يقوم أيضاً برسم السياسات العامة ودراسة معدلات الأجور والرواتب إلى غير ذلك مما هو وارد ضمن اختصاصاته ويصدر بذلك القرارات والتوصيات اللازمة . · أما وزارة الخدمة المدنية فهي جهاز رقابي يقوم طبقاً لاختصاصاته بمراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها , كما يقوم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في مجالات تصنيف الوظائف والبدلات والمكافآت والأجور والتعويضات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية . · وتقوم الوزارة أيضاً باقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية . · كما تقوم الوزارة بوضع ضوابط وإجراءات حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف إضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي تمارسها الوزارة. سابعا : أعضاء مجلس الخدمة المدنية : · معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية . · صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية . · معالي الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. · معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية. · معالي الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة. · معالي المهندس/ عادل بن محمد فقيه وزير العمل. · المهندس/ محمد بن عبدالرحمن العقيل. · المهندس/ خالد بن صالح بن محمد المديفر. المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
|
|