آخر 10 مشاركات
|
الإهداءات |
|
| #1 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
السلام عليكم هل اعطاء ولدك الفائز جائزة لتشجيعه وحرمان الراسب وان كانت ثمينة كسيارة ينافي العدل في العطية ام ان ذلك لايدخل في العطية؟ جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظه الله - لا يجوز لأحد أن يخصّ بعض أولاده بأعطية دُون الآخرين إلاّ بِرضاهم . فإن بَشِير بن سعد رضي الله عنه خصّ أحد أولاده - وهو النعمان - بالعطية دون بقية أولاده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بِوَلدك كُلّهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . وفي رواية أنه قال له : يا بَشِير ألَكَ وَلَد سِوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكُلّهم وَهَبْت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تُشْهِدني إذًا ، فإني لا أشْهَد على جَور . رواه البخاري ومسلم . أما إذا كانت جائزة نتيجة مسابقة أو شروط مُعيّنة للحث على تعلّم العِلْم ، أو المحافظة على الصلاة والتمسّك بالدِّين ونحو ذلك ؛ فيجوز ، بشرط أن لا تكون أشياء ثمينة – كَالسَّيَّارة - ، وإنما تكون الجائزة بِقَدْر المُسَابَقة ؛ لأن هذا يُوغِر الصدور ، وهو الذي مُنِع لأجله تخصيص بعض الأولاد بالعطية . والله تعالى أعلم . المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
|
|
|