![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
يأتي إعلان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى لحالة السلامة الوطنية حرصاً من جلالته على إعادة مسك زمام الأمور بعد الانفلات الأمني الذي شهدته المملكة في الأيام الماضية، وازدياد رقعة الفتنة الطائفية، وبعد مناشدة المواطنين لجلالته بسط الأمن. وحالة السلامة الوطنية هي أقل في مستواها من حالة الأحكام العرفية، حيث تظل أحكام الدستور والقانون مفعلة، وحالة السلامة الوطنية تعني منح جلالة الملك صلاحية بسط الأمن، وقد منح جلالة الملك صلاحيات بسط الأمن للقائد العام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة. إلى ذلك، أكدت المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين أنه لما كانت القاعدة الشرعية «أن الضرورات تبيح المحظورات»، وكانت سلامة الدولة فوق القانون، ونظرا لما يمكن أن تتعرض له المملكة من ظروف طارئة تهدد سلامة البلاد، سواء أكانت هذه الظروف خارجية كالحرب أم داخلية كاضطراب الأمن العام أو حدوث فيضان أو وباء أو ما شابه ذلك، كان من الضروري منح سلطات الدولة الوسائل الاستثنائية التي تكفل حماية الدولة وسلامتها في تلك الظروف. ولما كانت هذه الظروف تتدرج من الضعف إلى القوة، وتختلف درجة خطورتها ، فإنه رغبة في عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر اللازم لمواجهتها، فرق الدستور في المادة (36) بين حالتين: حالة السلامة الوطنية وحالة الأحكام العرفية، بحيث تختلف الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في كل من الحالتين عن الأخرى. ويكون إعلان حالة السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم، ولا تُعلن الأحكام العرفية إلا في الحالات التي تهدد أمن وسلامة المملكة، ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في القوانين العادية من إجراءات، أو تلك التي يفرضها إعلان حالة السلامة الوطنية، وإنما يتطلب بشأنها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للقضاء على الفتنة والعدوان المسلح، وفرض الأمن للحفاظ على سلامة المملكة وقوة دفاع البحرين. ويترتب على هذه التفرقة، أن تكون الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع القائم عند إعلان حالة السلامة الوطنية، أقل حدة ومساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية. وقد نص البند (ب) من المادة (36) على أنه « لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين». ولا يمنع ذلك بطبيعة الحال الملك من أخذ رأي مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجلسين معا في أمر إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية مقدما إذا سمحت الظروف بذلك، وهو أمر متروك للملك دون إلزامه به. ومقتضى هذا النص أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية قد يكون في جميع أنحاء الدولة أو في جزء منها، وأن للملك عند إعلان هذه الأحكام أن يصدر بمرسوم ملكي أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها. المصدر: منتدى الخليج
|
|||||||||||
![]() |
#2 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
ويديم عز الملك حمد بن عيسى يسلمو على نقل الخبر
|
||||||||||||
![]() |
#3 | ||||||||||||
![]()
|
على هذه الخبرية ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
![]() |
#4 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
#5 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
مشكورة عالخبرية تقبلي مروري المتواضع
|
|||||||||||
![]() |
#6 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
يسلمو لطرح الخبرية وربي يعطيك ألف عافية
|
||||||||||||
![]() |
#7 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
يعطيك الف عافية ارق التحايآ
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|