آخر 10 مشاركات
|
الإهداءات |
|
| #1 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
السؤال: لدي شهادة كانت في بنك إسلامي وتم ترحيلها على بنك عادى ، هل الفوائد التي وضعت في تلك الشهادة حرام ؟ وهل آخذ أصل المبلغ وأترك الفوائد التي تم وضعها من البنكين ؟ الجواب: الحمد لله أولا : الأرباح التي يعطيها البنك الإسلامي لعملائه الذين يستثمرون أموالهم في المضاربة الشرعية ، أو في أسهمه المباحة ، لا حرج في أخذها . وأما فوائد البنك الربوي فهي ربا محرم ، لا يجوز أخذه ، ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي ، ويقتصر الإيداع حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري بدون فائدة ، ارتكاباً لأخف الضررين . وقد سبق بيان تحريم التعامل بشهادات الاستثمار من الفئة (أ) و (ب) و (ج) ، وذكرنا قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص ، في جواب السؤال رقم (98152) . ثانيا : يشترط لصحة الاستثمار أو المضاربة : 1- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك . ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا ، وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك. 2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة على البنك ، فإذا كان البنك قد اشترط أن يضمن رأس المال ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا . 3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح . قال في مطالب أولي النهى (3/517) : "وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول ، والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم" انتهى . ثالثا : الواجب عليك هو سحب المال من البنك الربوي ، مع التوبة إلى الله تعالى ، وما جاءك من فائدة ، فلا يجوز الانتفاع بها ، بل تتخلصين منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة . زادنا الله وإياك فقها وعلما . ولله أعلم . المصدر: منتدى الخليج
|
|||||||||||
|
|