![]() |
![]() |
|
#1 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
اجابة على سؤال: لديّ صديقة قام زوجها فتزوج امرأة ثانية، الزوجة الجديدة لديها ولد من زواج سابق، وصديقتي هذه لديها ولدان من زوجها الحالي، إن صديقتي هذه تستلم مبلغاً ماليّاً من الحكومة كل شهر لتغطية المصاريف الأساسية، والزوجة الثانية كذلك، والمشكلة الآن هي أن الزوج يطلب من الزوجة الأولى أن تحوِّل هذا المبلغ باسمه لكي يتولى هو استلامه كل شهر، ويحتج بأن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ مالاً من الحكومة مباشرة، بينما لم يطلب من الزوجة الثانية هذا الطلب، وعندما سألته الزوجة الأولى لماذا لا يطلب نفس الطلب من الزوجة الثانية قال: إنها كانت تستلم هذا المبلغ حتى قبل أن يتزوجها، لذلك فلا يحق له أن يطالبها، فما رأي الشرع في هذا؟ اجاب العلماء أن الأصل فيما تملكه الزوجة من مال أنه لها لا لزوجها، وسواء كان هذا المال من تجارة لها، أو من ميراث أو كان من مهرها، أو كان من الدولة: فكل ذلك لا يجعل للزوج فيه نصيباً، بل هو ملك لها لا يحل له منه إلا ما تبذله له عن طيب نفسٍ منها، ولو كان الزوج يملك مال زوجته لكان ميراث الزوجة إذا ماتت جميعه يكون لزوجها، لا يشاركه فيه أحد، وهذا لا وجود له في شرع الله تعالى المطهَّر. وعلى هذا؛ فالمال الذي يأتي لتلك الزوجة إعانة لها من الدولة هو ملك خاص بها، ولا يحل لزوجها الاستيلاء عليه، وما يقوله من أن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ من الحكومة مباشرة لا أصل له في الشرع، فالمرأة والرجل في ذلك سواء. ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما ترضى هي به. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29، وقال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). المصدر: منتدى الخليج
|
|||||||||||
|
|